السيد محمد تقي المدرسي

101

أحكام الصيام وفقه الإعتكاف

رمضان أو النذر أو القضاء ، أو ما أشبه . الثاني : ان يكون ثلاثة ، فلا يصح الاعتكاف ليومين ولا لخمسة أيام ، ويصح ثلاثة وستة والأحوط ان يجعله ثلاثة ثلاثة فلا يعتكف عشرة أيام بل يجعلها اما تسعة واما اثني عشر يوما . وهكذا يجوز قطع الاعتكاف قبل الدخول في اليوم الثالث ، وبعده يجب اتمامه ، ولو نذر أياما معلومة كأيام القدر في هذا العام فلا يجوز قطعه لأنه مخالفة للنذر ، ولو نذر الاعتكاف يوم الجمعة مثلا وجب عليه ان يضم اليه يومين حسبما يشاء ، لتكتمل الثلاثة . ولا يدخل في الأيام الثلاثة الليلة الأولى ولا الأخيرة ، بل يبتدء من فجر اليوم الأول إلى مغرب اليوم الثالث ، ولو ادخله كان أولى . اما الليلتان المتوسطتان فإنهما داخلتان فيه ، وفي الاعتكاف من زوال يوم الأربعاء إلى زوال يوم السبت مثلا اشكال والأولى ان يجعله من فجر الأربعاء إلى غروب الجمعة مثلا . الثالث : ان يكون الاعتكاف في مسجد جامع يصلي فيه امام عدل صلاة الجمعة ، أو الجماعة ، فلا يجوز في غير المساجد ، ولا في المساجد الصغيرة التي لا جماعة فيها ، بل ولا في مساجد المناطق في الأمصار ، بل المسجد الرئيسي ، أو المساجد الرئيسية . والأفضل الاعتكاف في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ،